المحقق النراقي

106

مستند الشيعة

مع حضور وليها فضوليا موقوفا على الإجازة - والكفاية وشرح النافع لصاحب المدارك ( 1 ) ، وجمع من علمائنا البحرانيين ( 2 ) ، والمحدث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة ، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد ( 3 ) ، وإليه ذهب مالك والشافعي من العامة ( 4 ) . الثالث : عدم استقلال واحد منهما ، بل اشتراكهما . وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة ( 5 ) ، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا ( 6 ) ، وهو المحكي عن الحدائق ( 7 ) ، بل عن المسالك : إنه متين ( 8 ) ، وقواه في شرح المفاتيح . دليل الأول : الأصل . والآيات : كقوله سبحانه : * ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * ( 9 ) . وقوله تعالى : * ( حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما

--> ( 1 ) الكفاية : 155 ، حكاه عن شرح النافع في الحدائق 23 : 211 . ( 2 ) انظر الحدائق 23 : 211 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 18 . ( 4 ) انظر الأم 5 : 13 ، بداية المجتهد 2 : 8 . ( 5 ) المقنعة : 510 ، الحلبي في الكافي : 292 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 . ( 6 ) نسبه إليهما في كشف اللثام 2 : 18 . ( 7 ) راجع الحدائق 23 : 226 . ( 8 ) المسالك 1 : 452 . ( 9 ) البقرة : 234 .